Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/10/1959

تمييز جزائي حكم رقم : 348 /1959

Court
تمييز جزائي
Number
348/1959
Date
10/10/1959
President
حسن قبلان
Members
شحادة، مزهر
Source
Lebanese University

ان تمييز الحكم من قبل المحامي العام التمييزي دون موافقة النائب العام التمييزي (مادة 22 و23 من قانون التنظيم القضائي تاريخ 10/5/1950 يؤدي الى رد التمييز شكلا على ضوء كتاب المدعي العام.

ان محكمة التمييز لا تأخذ بالاسباب التي تضر بمصلحة المدعى عليه.