الأحكام

19/06/1992

إستئناف مدني حكم رقم : 348 /1992

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
348/1992
التاريخ
19/06/1992
الرئيس
يوسف خليل
الأعضاء
غلام، موسى
المصدر
الجامعة اللبنانية

تكون الدعوى عقارية بطبيعتها عندما تتناول الحق بملكية عقار حسبما تنص عليه المادة 10 من القرار رقم 3339 تاريخ 12-11-1930 قانون الملكية العقارية.

وبما ان القيد الاحتياطي لا يدخل في عداد الحقوق العينية المحددة في المادة المذكورة ولا يرمي الى المطالبة بحق عيني او تعديله او اسقاطه بل هو مجرد تدبير لصيانة الحق مؤقتا على ما تنص عليه المادة 25 من القرار رقم 188 تاريخ 15-03-1926 (انشاء السجل العقاري) ما يؤدي بالتالي الى عدم قبول طلب ابلاغ امانة السجل العقاري وبالتالي عدم تثبيت القيد الاحتياطي على العقار.