Civil Court of Appeal 19/06/1992
إستئناف مدني حكم رقم : 348 /1992
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 348/1992
- Date
- 19/06/1992
- President
- يوسف خليل
- Members
- غلام، موسى
- Source
- Lebanese University
تكون الدعوى عقارية بطبيعتها عندما تتناول الحق بملكية عقار حسبما تنص عليه المادة 10 من القرار رقم 3339 تاريخ 12-11-1930 قانون الملكية العقارية.
وبما ان القيد الاحتياطي لا يدخل في عداد الحقوق العينية المحددة في المادة المذكورة ولا يرمي الى المطالبة بحق عيني او تعديله او اسقاطه بل هو مجرد تدبير لصيانة الحق مؤقتا على ما تنص عليه المادة 25 من القرار رقم 188 تاريخ 15-03-1926 (انشاء السجل العقاري) ما يؤدي بالتالي الى عدم قبول طلب ابلاغ امانة السجل العقاري وبالتالي عدم تثبيت القيد الاحتياطي على العقار.