الأحكام

29/11/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 348 /2012

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
348/2012
التاريخ
29/11/2012
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
القاضي، عون
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان جرم استيفاء الحق بالذات (مادة 429 عقوبات) يتطلب لاكتمال عناصره ان يكون المدعى عليه على علم بان الحق الذي يستوفيه بالذات هو في حيازة الغير فينتزعه منه رغم امكانيته مراجعة السلطات المختصة. لذلك فان قانونية قيام المميز عليه بالدفاع عن عقار غير ممسوح على اساس ان حيازته لا تزال بيده تتوقف على معرفة مدى ملكية كل طرف وموقع كل قسم من العقار وحدوده وتتوقف ايضا على صحة المستندات واوراق العلم والخبر وافادات المخاتير. ينقض القرار لمخالفته المادة 429 عقوبات.