29/11/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 348 /2012
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 348/2012
- التاريخ
- 29/11/2012
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- القاضي، عون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان جرم استيفاء الحق بالذات (مادة 429 عقوبات) يتطلب لاكتمال عناصره ان يكون المدعى عليه على علم بان الحق الذي يستوفيه بالذات هو في حيازة الغير فينتزعه منه رغم امكانيته مراجعة السلطات المختصة. لذلك فان قانونية قيام المميز عليه بالدفاع عن عقار غير ممسوح على اساس ان حيازته لا تزال بيده تتوقف على معرفة مدى ملكية كل طرف وموقع كل قسم من العقار وحدوده وتتوقف ايضا على صحة المستندات واوراق العلم والخبر وافادات المخاتير. ينقض القرار لمخالفته المادة 429 عقوبات.