Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/11/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 348 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
348/2012
Date
29/11/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، عون
Source
Lebanese University

ان جرم استيفاء الحق بالذات (مادة 429 عقوبات) يتطلب لاكتمال عناصره ان يكون المدعى عليه على علم بان الحق الذي يستوفيه بالذات هو في حيازة الغير فينتزعه منه رغم امكانيته مراجعة السلطات المختصة. لذلك فان قانونية قيام المميز عليه بالدفاع عن عقار غير ممسوح على اساس ان حيازته لا تزال بيده تتوقف على معرفة مدى ملكية كل طرف وموقع كل قسم من العقار وحدوده وتتوقف ايضا على صحة المستندات واوراق العلم والخبر وافادات المخاتير. ينقض القرار لمخالفته المادة 429 عقوبات.