31/10/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 349 /2007
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 349/2007
- التاريخ
- 31/10/2007
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- الخوري، صاري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان عدم مراعاة كافة الخصوم لا يؤدي الى رد التمييز شكلا. ولئن نصت المادة 318 على وجوب ايراد اسماء المتداعين في الاستدعاء التمييزي، الا انها لم تفرض ذكر جميع المتداعين. ولا يكون عدم ذكر اسماء جميع المتداعين سببا لرد الدعوى شكلا. ولا يشترط لقبول التمييز شكلا توفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية والمتعلق باختلاف الوصف القانوني للفعل بين درجتي المحاكمة لان موضوع التمييز هو دفع شكلي.
ان الدفع بعدم صفة المدعي للادعاء يعتبر دفعا شكليا ولو لم يرد ضمن الدفوع التي نصت عليها المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية لان المادة 70 اصول المحاكمات الجزائية قد اوردته ضمن الدفوع الشكلية الجائز الادلاء بها. يعتبر القانون مطبقا بشكل صحيح عند البت بالدفع المذكور. ويرد السبب التمييزي المدلى به.