Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/10/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 349 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
349/2007
Date
31/10/2007
President
عفيف شمس الدين
Members
الخوري، صاري
Source
Lebanese University

ان عدم مراعاة كافة الخصوم لا يؤدي الى رد التمييز شكلا. ولئن نصت المادة 318 على وجوب ايراد اسماء المتداعين في الاستدعاء التمييزي، الا انها لم تفرض ذكر جميع المتداعين. ولا يكون عدم ذكر اسماء جميع المتداعين سببا لرد الدعوى شكلا. ولا يشترط لقبول التمييز شكلا توفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية والمتعلق باختلاف الوصف القانوني للفعل بين درجتي المحاكمة لان موضوع التمييز هو دفع شكلي.

ان الدفع بعدم صفة المدعي للادعاء يعتبر دفعا شكليا ولو لم يرد ضمن الدفوع التي نصت عليها المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية لان المادة 70 اصول المحاكمات الجزائية قد اوردته ضمن الدفوع الشكلية الجائز الادلاء بها. يعتبر القانون مطبقا بشكل صحيح عند البت بالدفع المذكور. ويرد السبب التمييزي المدلى به.