الأحكام

28/12/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 349 /2012

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
349/2012
التاريخ
28/12/2012
الرئيس
الياس نايفه
الأعضاء
قسيس، غنطوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز ان ما يثار تحت اطار تشويه الوقائع انما يدخل ضمن حق التقدير العائد لمحكمة الاساس وضمن سلطانها المطلق.

وردت السبب التمييزي المبني على مخالفة الاصول الجوهرية، بعد ان اعتبرت ان لا مصلحة للمتهم باثارة غيب المدعي الشخصي عن حضور جلسة المحاكمة، كما انه ثبت تبليغ المتهم قرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام.

كما ردت السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني اذ اعتبرت ان الحكم جاء معللا بطريقة ملائمة لجهة الوقائع والقانون النتيجة التي خلص اليها لجهة تجريم المتهم بجناية المادة 658 عقوبات وجنحة المادة 277 عقوبات معطوفة على المادة 99 من قانون السير.

واعتبرت بان لمحكمة الاساس حق تقدير لا يخضع لرقابة محكمة التمييز في ما يتعلق بمنح الاسباب التخفيفية.