Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/12/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 349 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
349/2012
Date
28/12/2012
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز ان ما يثار تحت اطار تشويه الوقائع انما يدخل ضمن حق التقدير العائد لمحكمة الاساس وضمن سلطانها المطلق.

وردت السبب التمييزي المبني على مخالفة الاصول الجوهرية، بعد ان اعتبرت ان لا مصلحة للمتهم باثارة غيب المدعي الشخصي عن حضور جلسة المحاكمة، كما انه ثبت تبليغ المتهم قرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام.

كما ردت السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني اذ اعتبرت ان الحكم جاء معللا بطريقة ملائمة لجهة الوقائع والقانون النتيجة التي خلص اليها لجهة تجريم المتهم بجناية المادة 658 عقوبات وجنحة المادة 277 عقوبات معطوفة على المادة 99 من قانون السير.

واعتبرت بان لمحكمة الاساس حق تقدير لا يخضع لرقابة محكمة التمييز في ما يتعلق بمنح الاسباب التخفيفية.