29/11/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 349 /2012
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 349/2012
- التاريخ
- 29/11/2012
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- القاضي، عون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان مهلة الاستئناف المنصوص عليها في المادة 214 اصول المحاكمات الجزائية مفروضة ليس لقبول طلب الاستئناف او الاعتراض فحسب، انما ايضا لاستكمال سائر الشروط الشكلية.
ان صحة تمثيل المحامي وثبوت وكالته في الدعوى هما من الشكليات الاساسية ومن الامور الجوهرية الواجب استكمالها عند تقديم الدعوى وضمن المهلة القانونية والتي لا يمكن تأييدها لاحقا.