الأحكام

29/11/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 349 /2012

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
349/2012
التاريخ
29/11/2012
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
القاضي، عون
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مهلة الاستئناف المنصوص عليها في المادة 214 اصول المحاكمات الجزائية مفروضة ليس لقبول طلب الاستئناف او الاعتراض فحسب، انما ايضا لاستكمال سائر الشروط الشكلية.

ان صحة تمثيل المحامي وثبوت وكالته في الدعوى هما من الشكليات الاساسية ومن الامور الجوهرية الواجب استكمالها عند تقديم الدعوى وضمن المهلة القانونية والتي لا يمكن تأييدها لاحقا.