Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/11/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 349 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
349/2012
Date
29/11/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، عون
Source
Lebanese University

ان مهلة الاستئناف المنصوص عليها في المادة 214 اصول المحاكمات الجزائية مفروضة ليس لقبول طلب الاستئناف او الاعتراض فحسب، انما ايضا لاستكمال سائر الشروط الشكلية.

ان صحة تمثيل المحامي وثبوت وكالته في الدعوى هما من الشكليات الاساسية ومن الامور الجوهرية الواجب استكمالها عند تقديم الدعوى وضمن المهلة القانونية والتي لا يمكن تأييدها لاحقا.