18/02/2002
شورى حكم رقم : 349 /2002
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 349/2002
- التاريخ
- 18/02/2002
- الرئيس
- اسكندر فياض
- الأعضاء
- فريفر، سرحال
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يتم ضم الدعويين والسير بهما معا من اجل حسن سير العدالة نظرا للتلازم فيما بينهما من حيث وحدة الموضوع ووحدة الفرقاء. ويتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية الذي حدد القيمة التأجيرية بالاستناد الى التخمين المباشر لانه وفقا للمادة 3 من القانون رقم 60 تاريخ 12/8/1988 الرسوم والعلاوات البلدية، لا يجوز اعتماد طريقة التخمين المباشر من قبل البلدية الا في حال عدم وجود عقد ايجار مسجل او في حال ثبوت صورية عقد الايجار.
وبما انه ثبت وجود عقد ايجار مسجل فان اعتماد التخمين المباشر هو في غير محله القانوني، ويقتضي فسخ قرار لجنة الاعتراضات واعتماد عقد الايجار المسجل لتحديد القيمة التأجيرية.