Rulings

State Council 18/02/2002

شورى حكم رقم : 349 /2002

Court
شورى
Number
349/2002
Date
18/02/2002
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

يتم ضم الدعويين والسير بهما معا من اجل حسن سير العدالة نظرا للتلازم فيما بينهما من حيث وحدة الموضوع ووحدة الفرقاء. ويتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية الذي حدد القيمة التأجيرية بالاستناد الى التخمين المباشر لانه وفقا للمادة 3 من القانون رقم 60 تاريخ 12/8/1988 الرسوم والعلاوات البلدية، لا يجوز اعتماد طريقة التخمين المباشر من قبل البلدية الا في حال عدم وجود عقد ايجار مسجل او في حال ثبوت صورية عقد الايجار.

وبما انه ثبت وجود عقد ايجار مسجل فان اعتماد التخمين المباشر هو في غير محله القانوني، ويقتضي فسخ قرار لجنة الاعتراضات واعتماد عقد الايجار المسجل لتحديد القيمة التأجيرية.