State Council 18/02/2002
شورى حكم رقم : 349 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 349/2002
- Date
- 18/02/2002
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، سرحال
- Source
- Lebanese University
يتم ضم الدعويين والسير بهما معا من اجل حسن سير العدالة نظرا للتلازم فيما بينهما من حيث وحدة الموضوع ووحدة الفرقاء. ويتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية الذي حدد القيمة التأجيرية بالاستناد الى التخمين المباشر لانه وفقا للمادة 3 من القانون رقم 60 تاريخ 12/8/1988 الرسوم والعلاوات البلدية، لا يجوز اعتماد طريقة التخمين المباشر من قبل البلدية الا في حال عدم وجود عقد ايجار مسجل او في حال ثبوت صورية عقد الايجار.
وبما انه ثبت وجود عقد ايجار مسجل فان اعتماد التخمين المباشر هو في غير محله القانوني، ويقتضي فسخ قرار لجنة الاعتراضات واعتماد عقد الايجار المسجل لتحديد القيمة التأجيرية.