الأحكام

20/11/1972

تمييز جزائي حكم رقم : 349 /1972

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
349/1972
التاريخ
20/11/1972
الرئيس
بطرس نجيم
الأعضاء
عويدات، فريحه
المصدر
الجامعة اللبنانية

يشترط لتحقيق العقوبة على اساس الدافع الشريف (مادة 193 عقوبات) ان يكون الدافع مجردا عن الانانية والمنفعة الشخصية والانتقام وان يكون له معيارا وطنيا او انسانيا او اجتماعيا مطلق وشامل كل البيئات. ولا يعتبر كئلك وان كان مستساغا في بعض البيئات المتمسكة باللجوء الى القتل غسلا للعار.

ان عدم التعليل في تطبيق المادة 193 عقوبات لجهة الدافع الشريف بشكل لا يتيح لمحكمة التمييز من اجراء رقابتها يعتبر مخالفة للقانون وسببا للنقض.