20/11/1972
تمييز جزائي حكم رقم : 349 /1972
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 349/1972
- التاريخ
- 20/11/1972
- الرئيس
- بطرس نجيم
- الأعضاء
- عويدات، فريحه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يشترط لتحقيق العقوبة على اساس الدافع الشريف (مادة 193 عقوبات) ان يكون الدافع مجردا عن الانانية والمنفعة الشخصية والانتقام وان يكون له معيارا وطنيا او انسانيا او اجتماعيا مطلق وشامل كل البيئات. ولا يعتبر كئلك وان كان مستساغا في بعض البيئات المتمسكة باللجوء الى القتل غسلا للعار.
ان عدم التعليل في تطبيق المادة 193 عقوبات لجهة الدافع الشريف بشكل لا يتيح لمحكمة التمييز من اجراء رقابتها يعتبر مخالفة للقانون وسببا للنقض.