Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/11/1972

تمييز جزائي حكم رقم : 349 /1972

Court
تمييز جزائي
Number
349/1972
Date
20/11/1972
President
بطرس نجيم
Members
عويدات، فريحه
Source
Lebanese University

يشترط لتحقيق العقوبة على اساس الدافع الشريف (مادة 193 عقوبات) ان يكون الدافع مجردا عن الانانية والمنفعة الشخصية والانتقام وان يكون له معيارا وطنيا او انسانيا او اجتماعيا مطلق وشامل كل البيئات. ولا يعتبر كئلك وان كان مستساغا في بعض البيئات المتمسكة باللجوء الى القتل غسلا للعار.

ان عدم التعليل في تطبيق المادة 193 عقوبات لجهة الدافع الشريف بشكل لا يتيح لمحكمة التمييز من اجراء رقابتها يعتبر مخالفة للقانون وسببا للنقض.