14/01/1975
إستئناف مدني حكم رقم : 35 /1975
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 35/1975
- التاريخ
- 14/01/1975
- الرئيس
- شبيب مقلد
- الأعضاء
- خيرالله، خليل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يطبق على دعوى استرداد المأجور للهدم وإعادة البناء قانون الايجارات الاستثنائي رقم 10-74 تاريخ 25/3/1974 الذي اقيمت الدعوى في ظله ولذلك يعتبر عقد الايجار ممددا بفعل القانون.
لا تستفيد شركة المحروقات المتعاقدة مع مستأجر محطة المحروقات من تعويض استرداد المأجور (المحطة) للهدم وان علاقة الشركة تنحصر بالشخص الذي تعاقدت معه. وصحيح ان فسخ عقد الايجار سيلحق بها اضرارا وخسارة الا ان هذا لا يخولها الاستفادة بأي جزء من تعويض الاسترداد او مطالبة المالك بذلك. ولكن يحق لها الرجوع الى مستأجر المحطة ومطالبته بالتعويض بدعوى على حدة.
يتم تحديد تعويض استرداد المأجور للهدم وفقا للمادة 5 من قانون الايجارات رقم 10-74 تاريخ 25/3/1974 وان المأجور مؤسسة تجارية (محطة محروقات) وقد ورد في تقرير الخبير تخمين قيمة المأجور ومساحته وعناصر المؤسسة التجارية وبدل المثل الا ان هذا التقرير فيه مغالاة لجهة تخمين قيمة المأجور ولذلك ترى المحكمة بما لها من حق التقدير تعديل قيمة المأجور مع ما يتبع ذلك من تحديد لقيمة التعويض.