Rulings

Civil Court of Appeal 14/01/1975

إستئناف مدني حكم رقم : 35 /1975

Court
إستئناف مدني
Number
35/1975
Date
14/01/1975
President
شبيب مقلد
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

يطبق على دعوى استرداد المأجور للهدم وإعادة البناء قانون الايجارات الاستثنائي رقم 10-74 تاريخ 25/3/1974 الذي اقيمت الدعوى في ظله ولذلك يعتبر عقد الايجار ممددا بفعل القانون.

لا تستفيد شركة المحروقات المتعاقدة مع مستأجر محطة المحروقات من تعويض استرداد المأجور (المحطة) للهدم وان علاقة الشركة تنحصر بالشخص الذي تعاقدت معه. وصحيح ان فسخ عقد الايجار سيلحق بها اضرارا وخسارة الا ان هذا لا يخولها الاستفادة بأي جزء من تعويض الاسترداد او مطالبة المالك بذلك. ولكن يحق لها الرجوع الى مستأجر المحطة ومطالبته بالتعويض بدعوى على حدة.

يتم تحديد تعويض استرداد المأجور للهدم وفقا للمادة 5 من قانون الايجارات رقم 10-74 تاريخ 25/3/1974 وان المأجور مؤسسة تجارية (محطة محروقات) وقد ورد في تقرير الخبير تخمين قيمة المأجور ومساحته وعناصر المؤسسة التجارية وبدل المثل الا ان هذا التقرير فيه مغالاة لجهة تخمين قيمة المأجور ولذلك ترى المحكمة بما لها من حق التقدير تعديل قيمة المأجور مع ما يتبع ذلك من تحديد لقيمة التعويض.