الأحكام

09/01/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 35 /2002

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
35/2002
التاريخ
09/01/2002
الرئيس
كلود كرم
الأعضاء
عويدات، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان اقامة دعوى استرداد المأجور للهدم لا تمنع من التقدم بطلب اضافي لاسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني سندا للمادة 31 اصول محاكمات مدنية، ولم يثبت ان اتفاقا قضائيا جرى بدعوى الاسترداد للهدم كما لم يصدر قرار مبرم بمبدأ الاسترداد للهدم وان قبول الطلب الاضافي باسقاط المستأجر من التمديد لا يمس مبدأ ثبات عناصر النزاع.

ان اقامة دعوى الاسترداد للهدم لا تحول دون طلب اسقاط المستأجر من حق التمديد لترك المأجور سندا للمادة 10 فقرة واو من القانون رقم 160/92 متى توافرت شروطها بترك المأجور لاكثر من سنة لسبب غير امني خاصة وان المستأجر استحصل اثناء دعوى الاسترداد للهدم على قرار من قاضي الامور المستعجلة للترخيص له باجراء التصليحات في المأجور لكنه لم ينفذ التصليحات المرخص له بها وان اقامة دعوى الاسترداد للهدم لا تبرر ترك المأجور اذا لم يثبت انه غير صالح للسكن مما يبرر الاخلاء.