Civil Court of Appeal 09/01/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 35 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 35/2002
- Date
- 09/01/2002
- President
- كلود كرم
- Members
- عويدات، سعد
- Source
- Lebanese University
ان اقامة دعوى استرداد المأجور للهدم لا تمنع من التقدم بطلب اضافي لاسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني سندا للمادة 31 اصول محاكمات مدنية، ولم يثبت ان اتفاقا قضائيا جرى بدعوى الاسترداد للهدم كما لم يصدر قرار مبرم بمبدأ الاسترداد للهدم وان قبول الطلب الاضافي باسقاط المستأجر من التمديد لا يمس مبدأ ثبات عناصر النزاع.
ان اقامة دعوى الاسترداد للهدم لا تحول دون طلب اسقاط المستأجر من حق التمديد لترك المأجور سندا للمادة 10 فقرة واو من القانون رقم 160/92 متى توافرت شروطها بترك المأجور لاكثر من سنة لسبب غير امني خاصة وان المستأجر استحصل اثناء دعوى الاسترداد للهدم على قرار من قاضي الامور المستعجلة للترخيص له باجراء التصليحات في المأجور لكنه لم ينفذ التصليحات المرخص له بها وان اقامة دعوى الاسترداد للهدم لا تبرر ترك المأجور اذا لم يثبت انه غير صالح للسكن مما يبرر الاخلاء.