24/03/2003
تمييز مدني حكم رقم : 35 /2003
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 35/2003
- التاريخ
- 24/03/2003
- الرئيس
- لبيب زوين
- الأعضاء
- شبطيني العم، نايفه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الاستدعاء التمييزي الذي لم يصدر به قرار بتاريخ صدور القانون 494 تاريخ 12/12/2002 يطبق عليه القانون المذكور.
ان القانون 494/2002 قد مدد بمفعول رجعي العمل بقانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/07/1992 الذي يطبق بمادته 21 على قبول التمييز شكلا في دعوى الايجارات.
بموجب المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 لا يقبل التمييز شكلا ما لم يتعارض الحكمان الابتدائي والاستئنافي لجهة الاسقاط من حق التمديد القانوني وبالتالي يرد التمييز شكلا في الدعوى الحاضرة.