الأحكام

24/03/2003

تمييز مدني حكم رقم : 35 /2003

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
35/2003
التاريخ
24/03/2003
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
شبطيني العم، نايفه
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الاستدعاء التمييزي الذي لم يصدر به قرار بتاريخ صدور القانون 494 تاريخ 12/12/2002 يطبق عليه القانون المذكور.

ان القانون 494/2002 قد مدد بمفعول رجعي العمل بقانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/07/1992 الذي يطبق بمادته 21 على قبول التمييز شكلا في دعوى الايجارات.

بموجب المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 لا يقبل التمييز شكلا ما لم يتعارض الحكمان الابتدائي والاستئنافي لجهة الاسقاط من حق التمديد القانوني وبالتالي يرد التمييز شكلا في الدعوى الحاضرة.