Court of Cassation, civil chamber 24/03/2003
تمييز مدني حكم رقم : 35 /2003
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 35/2003
- Date
- 24/03/2003
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفه
- Source
- Lebanese University
ان الاستدعاء التمييزي الذي لم يصدر به قرار بتاريخ صدور القانون 494 تاريخ 12/12/2002 يطبق عليه القانون المذكور.
ان القانون 494/2002 قد مدد بمفعول رجعي العمل بقانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/07/1992 الذي يطبق بمادته 21 على قبول التمييز شكلا في دعوى الايجارات.
بموجب المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 لا يقبل التمييز شكلا ما لم يتعارض الحكمان الابتدائي والاستئنافي لجهة الاسقاط من حق التمديد القانوني وبالتالي يرد التمييز شكلا في الدعوى الحاضرة.