29/03/2001
تمييز مدني حكم رقم : 35 /2001
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 35/2001
- التاريخ
- 29/03/2001
- الرئيس
- شبيب مقلد
- الأعضاء
- اسطي، الشويري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز في دعوى الايجارات عند وجود تناقض وتعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي حول الاسقاط من حق التمديد القانوني وبالتالي يقبل التمييز شكلا.
يعتبر القرار فاقدا الاساس القانوني عندما لا يسند الحل الى وقائع مادية ظاهرة وان القرار الذي اقر اشغال المأجور دون تبيان المستندات التي ارتكز اليها يعتبر فاقدا الاساس القانوني ومستوجبا النقض.
تكون محكمة التمييز ذات سلطة للبحث في اساس النزاع بعد النقض.
ان عدم استهلاك الماء والكهرباء خلال فترة سنة او اكثر ودون اسباب امنية يؤكد وبناء على فواتير شركتي الماء والكهرباء عدم اشغال المأجور وتركه لفترة طويلة مما يؤدي الى الاسقاط من حق التمديد القانوني كما نصت عليه المادة 10 من قانون الايجارات 160 ولو استمر المستأجر بدفع البدلات.