Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/03/2001

تمييز مدني حكم رقم : 35 /2001

Court
تمييز مدني
Number
35/2001
Date
29/03/2001
President
شبيب مقلد
Members
اسطي، الشويري
Source
Lebanese University

يقبل التمييز في دعوى الايجارات عند وجود تناقض وتعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي حول الاسقاط من حق التمديد القانوني وبالتالي يقبل التمييز شكلا.

يعتبر القرار فاقدا الاساس القانوني عندما لا يسند الحل الى وقائع مادية ظاهرة وان القرار الذي اقر اشغال المأجور دون تبيان المستندات التي ارتكز اليها يعتبر فاقدا الاساس القانوني ومستوجبا النقض.

تكون محكمة التمييز ذات سلطة للبحث في اساس النزاع بعد النقض.

ان عدم استهلاك الماء والكهرباء خلال فترة سنة او اكثر ودون اسباب امنية يؤكد وبناء على فواتير شركتي الماء والكهرباء عدم اشغال المأجور وتركه لفترة طويلة مما يؤدي الى الاسقاط من حق التمديد القانوني كما نصت عليه المادة 10 من قانون الايجارات 160 ولو استمر المستأجر بدفع البدلات.