12/03/2002
تمييز مدني حكم رقم : 35 /2002
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 35/2002
- التاريخ
- 12/03/2002
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- مولوي، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد التمييز اساسا اذا لم يحدد المميز في استدعائه التمييزي بصورة واضحة السبب التمييزي الذي على اساسه قدم التمييز كما نصت المادتان 708 و718 ا م م.
وان مخالفة الحكم الاستئنافي للاجتهاد لا يعتبر من اسباب التمييز المحددة حصرا.
ان النزاع الجدي يرفع يد قضاء الامور المستعجلة عن الدعوى وانما احيانا يكون شرطا لاعمال اختصاص قضاء العجلة حين يكون الاختلاف على المال المشترك مهددا لهذا المال. ويطلب اتخاذ تدابير مؤقتة لصيانة حقوق الخصوم كما هي حالة الدعوى الراهنة. في هذه الحالة لا مخالفة للمادة 579 ا م م التي حددت صلاحيات قضاء العجلة.