Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/03/2002

تمييز مدني حكم رقم : 35 /2002

Court
تمييز مدني
Number
35/2002
Date
12/03/2002
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

يرد التمييز اساسا اذا لم يحدد المميز في استدعائه التمييزي بصورة واضحة السبب التمييزي الذي على اساسه قدم التمييز كما نصت المادتان 708 و718 ا م م.

وان مخالفة الحكم الاستئنافي للاجتهاد لا يعتبر من اسباب التمييز المحددة حصرا.

ان النزاع الجدي يرفع يد قضاء الامور المستعجلة عن الدعوى وانما احيانا يكون شرطا لاعمال اختصاص قضاء العجلة حين يكون الاختلاف على المال المشترك مهددا لهذا المال. ويطلب اتخاذ تدابير مؤقتة لصيانة حقوق الخصوم كما هي حالة الدعوى الراهنة. في هذه الحالة لا مخالفة للمادة 579 ا م م التي حددت صلاحيات قضاء العجلة.