22/03/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 35 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 35/2004
- التاريخ
- 22/03/2004
- الرئيس
- لبيب زوين
- الأعضاء
- شبطيني العم، نايفه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الادلاء بانتفاء الرابطة السببية بين الفعل والضرر وبذلك مخالفة المادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 هو ادلاء غير صحيح.
ان الرابطة السببية بين الفعل والضرر هي واقعة مادية يعود تقديرها لمحكمة الاساس، وليس لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها لهذه الجهة. وبذلك يعود لمحكمة الاساس ان تقرر ما اذا كانت الرابطة السببية متوفرة ام لا.
ان القرار معلل بما فيه الكفاية، ويرد السبب التمييزي المدلى به.