Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/03/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 35 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
35/2004
Date
22/03/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفه
Source
Lebanese University

ان الادلاء بانتفاء الرابطة السببية بين الفعل والضرر وبذلك مخالفة المادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 هو ادلاء غير صحيح.

ان الرابطة السببية بين الفعل والضرر هي واقعة مادية يعود تقديرها لمحكمة الاساس، وليس لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها لهذه الجهة. وبذلك يعود لمحكمة الاساس ان تقرر ما اذا كانت الرابطة السببية متوفرة ام لا.

ان القرار معلل بما فيه الكفاية، ويرد السبب التمييزي المدلى به.