Court of Cassation, criminal chamber 22/03/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 35 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 35/2004
- Date
- 22/03/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفه
- Source
- Lebanese University
ان الادلاء بانتفاء الرابطة السببية بين الفعل والضرر وبذلك مخالفة المادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 هو ادلاء غير صحيح.
ان الرابطة السببية بين الفعل والضرر هي واقعة مادية يعود تقديرها لمحكمة الاساس، وليس لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها لهذه الجهة. وبذلك يعود لمحكمة الاساس ان تقرر ما اذا كانت الرابطة السببية متوفرة ام لا.
ان القرار معلل بما فيه الكفاية، ويرد السبب التمييزي المدلى به.