الأحكام

04/02/2009

تمييز جزائي حكم رقم : 35 /2009

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
35/2009
التاريخ
04/02/2009
الرئيس
الياس الخوري
الأعضاء
علاوي، صاري
المصدر
الجامعة اللبنانية

بوجود قرارين قضائيين مبرمين يتعلقان بالاختصاص نجم عنهما وقف سير العدالة تكون شروط المادتين 335 و336 اصول المحاكمات الجزائية قد تحققت ويقتضي قبول طلب تعيين المرجع.

ان الجرم المدعى به هو جرم الاستيلاء على بضاعة وان المتهم قد عمل سابقا لدى المدعي وانما انتهت علاقة العمل، وبالتالي لا يكون الجرم المدعى به اساءة امانة وانما سرقة موصوفة. ان محكمة الجنايات هي المختصة للنظر بجناية السرقة لانها حصلت باستعمال مفتاح مستعار (المادة 639 عقوبات). يبطل قرار الهيئة الاتهامية وتحال الاوراق الى النيابة العامة لايداعها المرجع المختص.