Court of Cassation, criminal chamber 04/02/2009
تمييز جزائي حكم رقم : 35 /2009
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 35/2009
- Date
- 04/02/2009
- President
- الياس الخوري
- Members
- علاوي، صاري
- Source
- Lebanese University
بوجود قرارين قضائيين مبرمين يتعلقان بالاختصاص نجم عنهما وقف سير العدالة تكون شروط المادتين 335 و336 اصول المحاكمات الجزائية قد تحققت ويقتضي قبول طلب تعيين المرجع.
ان الجرم المدعى به هو جرم الاستيلاء على بضاعة وان المتهم قد عمل سابقا لدى المدعي وانما انتهت علاقة العمل، وبالتالي لا يكون الجرم المدعى به اساءة امانة وانما سرقة موصوفة. ان محكمة الجنايات هي المختصة للنظر بجناية السرقة لانها حصلت باستعمال مفتاح مستعار (المادة 639 عقوبات). يبطل قرار الهيئة الاتهامية وتحال الاوراق الى النيابة العامة لايداعها المرجع المختص.