25/02/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 35 /2010
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 35/2010
- التاريخ
- 25/02/2010
- الرئيس
- حاتم ماضي
- الأعضاء
- سعد، المصري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون من خلال مخالفة محكمة الجنايات للمادة 205 من قانون العقوبات عندما قررت بحق المستدعي، الذي كان قد صدر بحقه عدد من الاحكام، جمع بعض العقوبات وادغام الباقي دون أي تعليل، اذ ان القانون اعطى للمحكمة حق التقدير في حال تعدد الجرائم وصدور عدة أحكام بحق المجرم، ولها أن تقرر اما ادغام العقوبات وإما جمعها، فتكون المحكمة قد اخطأت عند مخالفة هذا الحق، ما ادى الى نقض القرار الصادر عنها.
ينقض القرار المطعون فيه وتنظر محكمة التمييز انتقالا بالدعوى كمحكمة اساس مستندة الى وقائع الدعوى.
تدغم العقوبات لتوافر شروط المادة 205 من قانون العقوبات كون الافعال الجرمية موضوع الاحكام المبرزة امام المحكمة قد ارتكبت قبل انبرامها واصبحت الاحكام جميعها مبرمة وصالحة للادغام وتطبق العقوبة الاشد.