Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/02/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 35 /2010

Court
تمييز جزائي
Number
35/2010
Date
25/02/2010
President
حاتم ماضي
Members
سعد، المصري
Source
Lebanese University

يقبل السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون من خلال مخالفة محكمة الجنايات للمادة 205 من قانون العقوبات عندما قررت بحق المستدعي، الذي كان قد صدر بحقه عدد من الاحكام، جمع بعض العقوبات وادغام الباقي دون أي تعليل، اذ ان القانون اعطى للمحكمة حق التقدير في حال تعدد الجرائم وصدور عدة أحكام بحق المجرم، ولها أن تقرر اما ادغام العقوبات وإما جمعها، فتكون المحكمة قد اخطأت عند مخالفة هذا الحق، ما ادى الى نقض القرار الصادر عنها.

ينقض القرار المطعون فيه وتنظر محكمة التمييز انتقالا بالدعوى كمحكمة اساس مستندة الى وقائع الدعوى.

تدغم العقوبات لتوافر شروط المادة 205 من قانون العقوبات كون الافعال الجرمية موضوع الاحكام المبرزة امام المحكمة قد ارتكبت قبل انبرامها واصبحت الاحكام جميعها مبرمة وصالحة للادغام وتطبق العقوبة الاشد.