الأحكام

21/12/2010

تمييز مدني حكم رقم : 35 /2010

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
35/2010
التاريخ
21/12/2010
الرئيس
انطوان ضاهر
الأعضاء
عويس، مطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز الاستئناف لحسن تطبيقه القانون بما ان الإدعاء من قبل النيابة العامة العسكرية غير مختص في جرم القدح والذم والتحقير وإثارة النعرات من خلال نشر مقال في صحيفة اجنبية طبقا للمواد 386 و388 و317 و287 عقوبات، فهو لا يقطع مرور الزمن وهو 6 أشهر في الدعوى الراهنة. وبما ان المهلة المذكورة للادعاء قد انصرمت، وبما ان القرار المطعون فيه قد قضى برد الدعوى شكلا، فيكون قد أحسن تطبيق القانون فاقتضى تصديقه.