21/12/2010
تمييز مدني حكم رقم : 35 /2010
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 35/2010
- التاريخ
- 21/12/2010
- الرئيس
- انطوان ضاهر
- الأعضاء
- عويس، مطر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز الاستئناف لحسن تطبيقه القانون بما ان الإدعاء من قبل النيابة العامة العسكرية غير مختص في جرم القدح والذم والتحقير وإثارة النعرات من خلال نشر مقال في صحيفة اجنبية طبقا للمواد 386 و388 و317 و287 عقوبات، فهو لا يقطع مرور الزمن وهو 6 أشهر في الدعوى الراهنة. وبما ان المهلة المذكورة للادعاء قد انصرمت، وبما ان القرار المطعون فيه قد قضى برد الدعوى شكلا، فيكون قد أحسن تطبيق القانون فاقتضى تصديقه.