Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/12/2010

تمييز مدني حكم رقم : 35 /2010

Court
تمييز مدني
Number
35/2010
Date
21/12/2010
President
انطوان ضاهر
Members
عويس، مطر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الاستئناف لحسن تطبيقه القانون بما ان الإدعاء من قبل النيابة العامة العسكرية غير مختص في جرم القدح والذم والتحقير وإثارة النعرات من خلال نشر مقال في صحيفة اجنبية طبقا للمواد 386 و388 و317 و287 عقوبات، فهو لا يقطع مرور الزمن وهو 6 أشهر في الدعوى الراهنة. وبما ان المهلة المذكورة للادعاء قد انصرمت، وبما ان القرار المطعون فيه قد قضى برد الدعوى شكلا، فيكون قد أحسن تطبيق القانون فاقتضى تصديقه.