Court of Cassation, civil chamber 21/12/2010
تمييز مدني حكم رقم : 35 /2010
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 35/2010
- Date
- 21/12/2010
- President
- انطوان ضاهر
- Members
- عويس، مطر
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الاستئناف لحسن تطبيقه القانون بما ان الإدعاء من قبل النيابة العامة العسكرية غير مختص في جرم القدح والذم والتحقير وإثارة النعرات من خلال نشر مقال في صحيفة اجنبية طبقا للمواد 386 و388 و317 و287 عقوبات، فهو لا يقطع مرور الزمن وهو 6 أشهر في الدعوى الراهنة. وبما ان المهلة المذكورة للادعاء قد انصرمت، وبما ان القرار المطعون فيه قد قضى برد الدعوى شكلا، فيكون قد أحسن تطبيق القانون فاقتضى تصديقه.