الأحكام

01/02/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 35 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
35/2006
التاريخ
01/02/2006
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الدفع المدلى به، دفع بمدنية النزاع، يستوجب التعرض لاساس النزاع للبت به وبالتالي لا يكون من الدفوع الشكلية ويقتضي رده.

ان الجرائم المدعى بها وهي جرائم التزوير واستعمال المزور والاحتيال، هي جرائم معاقب عليها قانونا وبالتالي لا مجال للدفع بانتفاء الجرم كما يدلي المميز. يرد الدفع المدلى به ونظرا لعدم جدية الادلاءات يكون المميز قد اساء استعمال حقه في التقاضي ويقتضي تغريمه سندا للمادة 309 من اصول المحاكمات الجزائية.