Court of Cassation, criminal chamber 01/02/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 35 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 35/2006
- Date
- 01/02/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان الدفع المدلى به، دفع بمدنية النزاع، يستوجب التعرض لاساس النزاع للبت به وبالتالي لا يكون من الدفوع الشكلية ويقتضي رده.
ان الجرائم المدعى بها وهي جرائم التزوير واستعمال المزور والاحتيال، هي جرائم معاقب عليها قانونا وبالتالي لا مجال للدفع بانتفاء الجرم كما يدلي المميز. يرد الدفع المدلى به ونظرا لعدم جدية الادلاءات يكون المميز قد اساء استعمال حقه في التقاضي ويقتضي تغريمه سندا للمادة 309 من اصول المحاكمات الجزائية.