10/03/2003
شورى حكم رقم : 350 /2003
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 350/2003
- التاريخ
- 10/03/2003
- الرئيس
- خالد قباني
- الأعضاء
- نصر، بيضون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يتم اعلان حق الموظف بالدرجة الاستثنائية علاوة على الدرجات الست فوق القمة، وذلك عملا باحكام القانون رقم 10/65 ، وان الدرجة الاستثنائية تختلف بطبيعتها عن الدرجة العادية التي ينالها الموظف بفعل استمراره في الخدمة، ويتم تسوية وضع الموظف المستدعي ويعطي الفروقات الناتجة عن هذه التسوية.