الأحكام

10/03/2003

شورى حكم رقم : 350 /2003

المحكمة
شورى
الرقم
350/2003
التاريخ
10/03/2003
الرئيس
خالد قباني
الأعضاء
نصر، بيضون
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتم اعلان حق الموظف بالدرجة الاستثنائية علاوة على الدرجات الست فوق القمة، وذلك عملا باحكام القانون رقم 10/65 ، وان الدرجة الاستثنائية تختلف بطبيعتها عن الدرجة العادية التي ينالها الموظف بفعل استمراره في الخدمة، ويتم تسوية وضع الموظف المستدعي ويعطي الفروقات الناتجة عن هذه التسوية.