Rulings

State Council 10/03/2003

شورى حكم رقم : 350 /2003

Court
شورى
Number
350/2003
Date
10/03/2003
President
خالد قباني
Members
نصر، بيضون
Source
Lebanese University

يتم اعلان حق الموظف بالدرجة الاستثنائية علاوة على الدرجات الست فوق القمة، وذلك عملا باحكام القانون رقم 10/65 ، وان الدرجة الاستثنائية تختلف بطبيعتها عن الدرجة العادية التي ينالها الموظف بفعل استمراره في الخدمة، ويتم تسوية وضع الموظف المستدعي ويعطي الفروقات الناتجة عن هذه التسوية.