State Council 10/03/2003
شورى حكم رقم : 350 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 350/2003
- Date
- 10/03/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، بيضون
- Source
- Lebanese University
يتم اعلان حق الموظف بالدرجة الاستثنائية علاوة على الدرجات الست فوق القمة، وذلك عملا باحكام القانون رقم 10/65 ، وان الدرجة الاستثنائية تختلف بطبيعتها عن الدرجة العادية التي ينالها الموظف بفعل استمراره في الخدمة، ويتم تسوية وضع الموظف المستدعي ويعطي الفروقات الناتجة عن هذه التسوية.