الأحكام

17/03/1954

تمييز جزائي حكم رقم : 350 /1954

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
350/1954
التاريخ
17/03/1954
الرئيس
قبلان
الأعضاء
هنود، مزهر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان تحريك الدعوى العامة في جرم اساءة الائتمان يتوقف على الادعاء الشخصي ولكن يحق للمحكمة، بعد ان ادعت النيابة العامة بجرم السرقة، تغيير الوصف القانوني للجرم إذا تعتبر انه شيك احتيالا او اساءة الائتمان دون اشتراط دعوى شخصية مستقلة.