17/03/1954
تمييز جزائي حكم رقم : 350 /1954
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 350/1954
- التاريخ
- 17/03/1954
- الرئيس
- قبلان
- الأعضاء
- هنود، مزهر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان تحريك الدعوى العامة في جرم اساءة الائتمان يتوقف على الادعاء الشخصي ولكن يحق للمحكمة، بعد ان ادعت النيابة العامة بجرم السرقة، تغيير الوصف القانوني للجرم إذا تعتبر انه شيك احتيالا او اساءة الائتمان دون اشتراط دعوى شخصية مستقلة.