Court of Cassation, criminal chamber 17/03/1954
تمييز جزائي حكم رقم : 350 /1954
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 350/1954
- Date
- 17/03/1954
- President
- قبلان
- Members
- هنود، مزهر
- Source
- Lebanese University
ان تحريك الدعوى العامة في جرم اساءة الائتمان يتوقف على الادعاء الشخصي ولكن يحق للمحكمة، بعد ان ادعت النيابة العامة بجرم السرقة، تغيير الوصف القانوني للجرم إذا تعتبر انه شيك احتيالا او اساءة الائتمان دون اشتراط دعوى شخصية مستقلة.