الأحكام

08/04/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 351 /2013

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
351/2013
التاريخ
08/04/2013
الرئيس
عبد الرحيم حمود
الأعضاء
هاشم، بشارة
المصدر
الجامعة اللبنانية

يبرأ المتهمون من جناية تأليف عصابة مسلحة المنصوص عليها في المادة 336 عقوبات لعدم توافر شروطها القانونية من وجود اتفاق مسبق في ما بينهم على سلب الناس اموالهم وبث الخوف في نفوسهم، بل يجرمون بجناية المادة 638 عقوبات و638/201 عقوبات لاقدامهم على سلب ومحاولة سلب الناس باستعمال سلاح ظاهر.

يدان المتهمون بجنحة المادة 636/257 عقوبات لاقدامهم على نشل المارة.

يدان المتهمون بجنحة المادة 72 من قانون الاسلحة لنقلهم سلاحا حربيا بدون ترخيص.