Criminal Court 08/04/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 351 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 351/2013
- Date
- 08/04/2013
- President
- عبد الرحيم حمود
- Members
- هاشم، بشارة
- Source
- Lebanese University
يبرأ المتهمون من جناية تأليف عصابة مسلحة المنصوص عليها في المادة 336 عقوبات لعدم توافر شروطها القانونية من وجود اتفاق مسبق في ما بينهم على سلب الناس اموالهم وبث الخوف في نفوسهم، بل يجرمون بجناية المادة 638 عقوبات و638/201 عقوبات لاقدامهم على سلب ومحاولة سلب الناس باستعمال سلاح ظاهر.
يدان المتهمون بجنحة المادة 636/257 عقوبات لاقدامهم على نشل المارة.
يدان المتهمون بجنحة المادة 72 من قانون الاسلحة لنقلهم سلاحا حربيا بدون ترخيص.