Rulings

Criminal Court 08/04/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 351 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
351/2013
Date
08/04/2013
President
عبد الرحيم حمود
Members
هاشم، بشارة
Source
Lebanese University

يبرأ المتهمون من جناية تأليف عصابة مسلحة المنصوص عليها في المادة 336 عقوبات لعدم توافر شروطها القانونية من وجود اتفاق مسبق في ما بينهم على سلب الناس اموالهم وبث الخوف في نفوسهم، بل يجرمون بجناية المادة 638 عقوبات و638/201 عقوبات لاقدامهم على سلب ومحاولة سلب الناس باستعمال سلاح ظاهر.

يدان المتهمون بجنحة المادة 636/257 عقوبات لاقدامهم على نشل المارة.

يدان المتهمون بجنحة المادة 72 من قانون الاسلحة لنقلهم سلاحا حربيا بدون ترخيص.