الأحكام

29/11/1952

تمييز جزائي حكم رقم : 351 /1952

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
351/1952
التاريخ
29/11/1952
الرئيس
قبلان
الأعضاء
صباغة، حايك
المصدر
الجامعة اللبنانية

اذا تضمن الحكم تعليلا فائضا ولو غير صحيح, فذلك لا يؤثر على صحة الحكم في حال استند الى ادلة عديدة متماسكة وكافية للوصول الى النتيجة.

لا يحق لمحكمة الجنايات القصدي لجرم لم يرد في مضبطة الاتهام, حتى ولو انه ثابت بحق المتهم ومتلازم مع الفعل الاصلي. ولا يسع المحكمة عندها تصحيح الخطأ.