29/11/1952
تمييز جزائي حكم رقم : 351 /1952
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 351/1952
- التاريخ
- 29/11/1952
- الرئيس
- قبلان
- الأعضاء
- صباغة، حايك
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اذا تضمن الحكم تعليلا فائضا ولو غير صحيح, فذلك لا يؤثر على صحة الحكم في حال استند الى ادلة عديدة متماسكة وكافية للوصول الى النتيجة.
لا يحق لمحكمة الجنايات القصدي لجرم لم يرد في مضبطة الاتهام, حتى ولو انه ثابت بحق المتهم ومتلازم مع الفعل الاصلي. ولا يسع المحكمة عندها تصحيح الخطأ.