Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/11/1952

تمييز جزائي حكم رقم : 351 /1952

Court
تمييز جزائي
Number
351/1952
Date
29/11/1952
President
قبلان
Members
صباغة، حايك
Source
Lebanese University

اذا تضمن الحكم تعليلا فائضا ولو غير صحيح, فذلك لا يؤثر على صحة الحكم في حال استند الى ادلة عديدة متماسكة وكافية للوصول الى النتيجة.

لا يحق لمحكمة الجنايات القصدي لجرم لم يرد في مضبطة الاتهام, حتى ولو انه ثابت بحق المتهم ومتلازم مع الفعل الاصلي. ولا يسع المحكمة عندها تصحيح الخطأ.