Court of Cassation, criminal chamber 29/11/1952
تمييز جزائي حكم رقم : 351 /1952
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 351/1952
- Date
- 29/11/1952
- President
- قبلان
- Members
- صباغة، حايك
- Source
- Lebanese University
اذا تضمن الحكم تعليلا فائضا ولو غير صحيح, فذلك لا يؤثر على صحة الحكم في حال استند الى ادلة عديدة متماسكة وكافية للوصول الى النتيجة.
لا يحق لمحكمة الجنايات القصدي لجرم لم يرد في مضبطة الاتهام, حتى ولو انه ثابت بحق المتهم ومتلازم مع الفعل الاصلي. ولا يسع المحكمة عندها تصحيح الخطأ.