الأحكام

18/10/1954

تمييز جزائي حكم رقم : 351 /1954

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
351/1954
التاريخ
18/10/1954
الرئيس
قيلان
الأعضاء
مزهر، هنود
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان عدم اجراء الاستجواب التمهيدي للمتهم يعتبر مخالفة لمعاملة جوهرية (مواد 274 و285 و286 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948 تؤدي الى بطلان كافة الاجراءات اللاحقة.