Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/10/1954

تمييز جزائي حكم رقم : 351 /1954

Court
تمييز جزائي
Number
351/1954
Date
18/10/1954
President
قيلان
Members
مزهر، هنود
Source
Lebanese University

ان عدم اجراء الاستجواب التمهيدي للمتهم يعتبر مخالفة لمعاملة جوهرية (مواد 274 و285 و286 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948 تؤدي الى بطلان كافة الاجراءات اللاحقة.