Court of Cassation, criminal chamber 18/10/1954
تمييز جزائي حكم رقم : 351 /1954
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 351/1954
- Date
- 18/10/1954
- President
- قيلان
- Members
- مزهر، هنود
- Source
- Lebanese University
ان عدم اجراء الاستجواب التمهيدي للمتهم يعتبر مخالفة لمعاملة جوهرية (مواد 274 و285 و286 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948 تؤدي الى بطلان كافة الاجراءات اللاحقة.