تمييز جزائي حكم رقم : 351 /0
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 351
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- مطر، فواز
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز ان اعمال التحقيق التي تجريها الضابطة العدلية وادعاء النيابة العامة هي من الاجراءات القاطعة بمرور الزمن وفقا للمادة 10 اصول المحاكمات الجزائية كذلك اعتبرت بان للضابط العدلي بصفته مساعد النيابة العامة، وفقا للمادة 47 اصول المحاكمات الجزائية، الاستماع الى اي شخص بما فيه المستخدم لدى احد اطراف النزاع بغية كشف القاتلين والمساهمين في الجريمة.
وعليه قضت بابرام القرار المطعون فيه.