Rulings

Court of Cassation, criminal chamber

تمييز جزائي حكم رقم : 351 /0

Court
تمييز جزائي
Number
351
President
سهير الحركة
Members
مطر، فواز
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز ان اعمال التحقيق التي تجريها الضابطة العدلية وادعاء النيابة العامة هي من الاجراءات القاطعة بمرور الزمن وفقا للمادة 10 اصول المحاكمات الجزائية كذلك اعتبرت بان للضابط العدلي بصفته مساعد النيابة العامة، وفقا للمادة 47 اصول المحاكمات الجزائية، الاستماع الى اي شخص بما فيه المستخدم لدى احد اطراف النزاع بغية كشف القاتلين والمساهمين في الجريمة.

وعليه قضت بابرام القرار المطعون فيه.