الأحكام

31/10/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 351 /2007

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
351/2007
التاريخ
31/10/2007
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
الخوري، صاري
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الدفع بعدم اختصاص القضاء الجزائي في دعوى المطبوعات ليس من الدفوع الشكلية، وانما يقتضي للبت به التطرّق لاساس النزاع.

يرد الدفع المدلى به.

خلافا لما يدلي به المميز لم يمر الزمن على دعوى القدح والذم اذ ان المدة بين ارتكاب الفعل والادعاء لم تتجاوز الثلاثة اشهر. يرد الدفع.

ان الادلاء بان الدعوى غير مسموعة لا محل له في الدعوى الحالية لانه لا يتوجّب الاستحصال على اذن خاص للادعاء. يرد الدفع المدلى به.

ان الادلاء بانتفاء الجرم الجزائي هو غير صحيح لان الافعال المدعى بها معاقب عليها قانونا في حال ثبوتها. يرد الدفع المدلى به.

خلافا لما يدلي به المميز من دفع بسبق الادعاء المدني يتبيّن ان الدعاوى المدنية المقامة سابقا مختلفة في موضوعها عن الدعوى الجزائية المتعلّقة بجرم جزائي.

ان الدفع بانتفاء عناصر الجرم لا يعتبر دفعا شكليا وانما تعرّضا لاساس النزاع. يرد الدفع المدلى به. يحكم على المميز باساءة استعمال حق التقاضي وبتغريمه.