Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/10/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 351 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
351/2007
Date
31/10/2007
President
عفيف شمس الدين
Members
الخوري، صاري
Source
Lebanese University

ان الدفع بعدم اختصاص القضاء الجزائي في دعوى المطبوعات ليس من الدفوع الشكلية، وانما يقتضي للبت به التطرّق لاساس النزاع.

يرد الدفع المدلى به.

خلافا لما يدلي به المميز لم يمر الزمن على دعوى القدح والذم اذ ان المدة بين ارتكاب الفعل والادعاء لم تتجاوز الثلاثة اشهر. يرد الدفع.

ان الادلاء بان الدعوى غير مسموعة لا محل له في الدعوى الحالية لانه لا يتوجّب الاستحصال على اذن خاص للادعاء. يرد الدفع المدلى به.

ان الادلاء بانتفاء الجرم الجزائي هو غير صحيح لان الافعال المدعى بها معاقب عليها قانونا في حال ثبوتها. يرد الدفع المدلى به.

خلافا لما يدلي به المميز من دفع بسبق الادعاء المدني يتبيّن ان الدعاوى المدنية المقامة سابقا مختلفة في موضوعها عن الدعوى الجزائية المتعلّقة بجرم جزائي.

ان الدفع بانتفاء عناصر الجرم لا يعتبر دفعا شكليا وانما تعرّضا لاساس النزاع. يرد الدفع المدلى به. يحكم على المميز باساءة استعمال حق التقاضي وبتغريمه.