28/01/2004
شورى حكم رقم : 352 /2004
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 352/2004
- التاريخ
- 28/01/2004
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- فريفر، سرحال
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يبطل القرار الاداري الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لانه لم يخالف القانون استنادا الى المادة 161 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60 تاريخ 12/8/1988 ولا نقص في التعليل لان اللجنة علّلت قرارها فعرضت اقوال الفريقين وبيّنت الاساس القانوني والواقعي، فجاء قرارها متضمّنا العناصر والاسباب التي ارتكزت عليها في تحديدها للقيمة التأجيرية والمنصوص عليها في المادة 8 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60 تاريخ 12/8/1988 ممكّنه بذلك المجلس من اجراء رقابته لانه مرجع استئنافي وبناء على قرار لجنة التخمين الصحيح رد طلب تخفيض القيمة التأجيرية وصدّق القرار من المجلس.